الشيخ الصدوق

361

من لا يحضره الفقيه

2707 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " ( 1 ) . [ المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق ] ( 2 ) 2708 - وقال عليه السلام " في المحرم يشهد نكاح محلين ؟ قال عليه السلام : لا يشهد ( 3 ) ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل ؟ " ( 4 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز . 2709 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل " . 2710 - و " إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه " ( 5 ) . 2711 - وقال عليه السلام ( 6 ) : " من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم

--> ( 1 ) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق ( م ت ) ومازه يميزه ميزا : عزله . ( 2 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل . ( 3 ) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما في المدارك . ( 4 ) استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة . ( م ت ) ( 5 ) رواه الكليني ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام . ( 6 ) يعنى الصادق عليه السلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه السلام ج 4 ص 372 وفيه " ثم لا يتعاودان أبدا " ومثله في التهذيب ج 1 ص 541 .